نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 38
قطرات بشرط صدق المطر عليه ، وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلاً ، لكن ما دام يتقاطر عليه [41] من السماء . [ 113 ] مسألة 1 : الثوب أو الفراش النجس إذا تقاطر عليه المطر ونفذ في جميعه طهر ، ولا يحتاج إلى العصر أو التعدد [42] ، وإذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل إليه ، هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، وإلا فلا يطهر إلا إذا تقاطر عليه بعد زوال عينها [43] . [ 114 ] مسألة 2 : الإِناء المتروس بماء نجس كالُحب والشَّربة ونحوهما إذا تقاطر عليه طهر ماؤه وإناؤه [44] بالمقدار الذي فيه ماء ، وكذا ظهره وأطرافه إن وصل إليه المطر حال التقاطر ، ولا يعتبر فيه الامتزاج [45] ، بل ولا وصوله إلى تمام سطحه الظاهر ، وإن كان الأحوط ذلك . [ 115 ] مسألة 3 : الأرض النجسة تطهر بوصول المطر إليها بشرط أن يكون من السماء ولو بإعانة الريح ، وأما لو وصل إليها بعد الوقوع على محل آخر كما إذا ترشح بعد الوقوع على مكان فوصل مكاناً آخر لا يطهر [46] ، نعم لو جرى على وجه الأرض فوصل إلى مكان مسقّف بالجريان إليه طهر [47] .
[41] ( لكن ما دام يتقاطر عليه ) : بل مطلقاً بناءاً على عدم اعتبار الورود في التطهير بالماء القليل كما هو المختار . [42] ( أو التعدد ) : لا يترك مراعاته في الثوب المتنجس بالبول . [43] ( بعد زوال عينها ) : بل يطهر بالتقاطر المزيل فيما لا يحتاج إلى التعدد . [44] ( واناؤه ) : في طهارة الاناء بذلك من دون تعدد الغسل تأمل فالأحوط الاجتناب عن الماء بعد انقطاع المطر . [45] ( ولا يعتبر فيه الامتزاج ) : الظاهر اعتباره . [46] ( لا يطهر ) : اي يثبت له حكم الماء القليل في المطهرية . [47] ( طهر ) : بشرط بقاء التقاطر من السماء .
38
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 38