responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 35


فصل [ في الماء الراكد : الكر والقليل ] الراكد بلا مادة إن كان دون الكر ينجس بالملاقاة ، من غير فرق بين النجاسات ، حتى برأس إبرة من الدم الذي لا يدركه الطرف ، سواء كان مجتمعاً أو متفرقاً مع اتصالها بالسواقي ، فلو كان هناك حُفَر متعددة فيها الماء واتصلت بالسواقي ولم يكن المجموع كراً إذا لاقى النجس واحدة منها تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس ، وإن كان متفرقاً على الوجه المذكور ، فلو كان ما في كل حفرة دون الكر وكان المجموع كراً ولاقى واحدة منها النجس لم تنجس ، لاتصالها بالبقية .
[ 99 ] مسألة 1 : لا فرق في تنجس القليل بين أن يكون وارداً على النجاسة أو مورودا .
[ 100 ] مسألة 2 : الكر بحسب الوزن [31] ألف ومائتا رطل بالعراقي ، وبالمساحة ثلاثة وأربعون [32] شبراً إلا ثمن شبر ، فبالمن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالاً - يصير أربعة وستين مناً إلا عشرين مثقالا .
[ 101 ] مسألة 3 : الكر بحقة الإِسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالاً - مائتا حقة واثنتان وتسعون حقة ونصف حقة .
[ 102 ] مسألة 4 : إذا كان الماء أقل من الكر ولو بنصف مثقال يجري عليه حكم القليل .



[31] ( الكر بحسب الوزن ) : تحديده بالوزن لا يخلو عن شوب اشكال ومنه يظهر الحال في المسألة ( 3 ) .
[32] ( وبالمساحة ثلاثة وأربعون ) : على الأحوط ، والأقوى كفاية ما يقرب من ستة وثلاثين شبراً .

35

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست