responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 356

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


جهلاً أو نسيانا .
الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق [1199] على رؤية جسده .
الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة [1200] منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده .
الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته .
السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى [1201] - وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية .
السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش [1202] حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا .
الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي [1203] .



[1199] ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال .
[1200] ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره .
[1201] ( على الأقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ .
[1202] ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة .
[1203] ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم .

356

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست