نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 356
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
جهلاً أو نسيانا . الثالث : إذا توقف إثبات حق من الحقوق [1199] على رؤية جسده . الرابع : لدفن بعض أجزائه المبانة [1200] منه معه ، لكن الأولى دفنه معه على وجه لا يظهر جسده . الخامس : إذا دفن في مقبرة لا يناسبه كما إذا دفن في مقبرة الكفار أو دفن معه كافر أو دفن في مزبلة أو بالوعة أو نحو ذلك من الأمكنة الموجبة لهتك حرمته . السادس : لنقله إلى المشاهد المشرفة والأماكن المعظمة - على الأقوى [1201] - وإن لم يوص بذلك ، وإن كان الأحوط الترك مع عدم الوصية . السابع : إذا كان موضوعاً في تابوت ودفن كذلك ، فإنه لا يصدق عليه النبش [1202] حيث لا يظهر جسده ، والأولى مع إرادة النقل إلى المشاهد اختيار هذه الكيفية ، فإنه خال عن الإشكال أو أقل إشكالا . الثامن : إذا دفن بغير إذن الولي [1203] .
[1199] ( حق من الحقوق ) : في اطلاقه اشكال . [1200] ( لدفن بعض اجزائه المبانة ) : فيه اشكال بل منع والمتعين دفنه من غير نبش قبره . [1201] ( على الأقوى ) : في الاقوائية منع ، نعم لو أوصى بالنقل إليها ولم يكن موجباً لفساد بدنه ولا لمحذور آخر - كما لو كان مريضاً بمرض معد يخشى معه الانتشار - فدفن عصياناً أو جهلاً أو نسياناً أمكن القول بجواز النبش والنقل ما لم يفسد بدنه ولم يلزم منهما محذور غيره بل الظاهر وجوبه حينئذٍ . [1202] ( لا يصدق عليه النبش ) : فيه منع والتابوت بحكم الكفن من هذه الجهة . [1203] ( بغير اذن الولي ) : فيه منع كما تقدم .
356
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 356