نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 355
نبشه [1194] مع عدم رضا المالك ببقائه ، وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإخراجه ، نعم لو أوصى [1195] بدفن دعاء أو قرآن أو خاتم معه لا يجوز نبشه لأخذه ، بل لو ظهر بوجه من الوجوه لا يجوز أخذه ، كما لا يجوز عدم العمل بوصيته من الأول . الثاني : إذا كان مدفوناً بلا غسل أو بلا كفن أو تبين بطلان غسله أو كون كفنه على غير الوجه الشرعي كما إذا كان من جلد الميتة أو غير المأكول [1196] أو حريراً فيجوز نبشه لتدارك ذلك ما لم يكن موجباً لهتكه ، وأما إذا دفن بالتيمم لفقد الماء فوجد الماء بعد دفنه أو كفن بالحرير لتعذر غيره ففي جواز نبشه إشكال [1197] ، وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها بل يصلى على قبره [1198] ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو
[1194] ( يجب نبشه ) : إذا لم يكن حرجياً ولو من جهة تأذي المباشر برائحته ، والا لم يجب على غير الغاصب ، وكذا لا يجب بل لا يجوز إذا كان مستلزماً لمحذور أشد كبقائه بلا دفن أو تقطع أوصاله بالاخراج أو نحو ذلك بل جوازه فيما إذا فرض كونه موجباً لهتك حرمته - ولم يكن هو الغاصب محل اشكال ، والأحوط للغاصب في مثل ذلك ارضاء المالك بابقائه في ارضه ولو ببذل عوض زائد ، ومما ذكر يظهر الحال في سائر المعطوفات . [1195] ( لو أوصي ) : وكانت الوصية نافذة شرعاً . [1196] ( جلد الميتة أو غير المأكول ) : جواز النبش في موردهما محل اشكال لما تقدم من ان عدم مشروعية التكفين بهما اختياراً مبني على الاحتياط . [1197] ( ففي جواز نبشه اشكال ) : والأظهر عدم الجواز في جميع موارد وجوب الدفن مع الاخلال بالغسل أو الكفن أو الحنوط أو بعض خصوصياتها من جهة سقوطها بالاضطرار . [1198] ( بل يصلى على قبره ) : رجاءً كما تقدم .
355
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 355