نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 357
التاسع : إذا أوصى بدفنه [1204] في مكان معين وخولف عصياناً أو جهلاً أو نسيانا . العاشر : إذا دعت ضرورة إلى النبش أو عارضه أمر راجح أهم . الحادي عشر : إذا خيف عليه من سبع أو سيل أو عدو . الثاني عشر : إذا أوصى بنبشه [1205] ونقله بعد مدة إلى الأماكن المشرفة ، بل يمكن أن يقال [1206] بجوازه في كل مورد يكون هناك رجحان شرعي من جهة من الجهات ولم يكن موجباً لهتك حرمته أو لأذية الناس ، وذلك لعدم وجود دليل واضح على حرمة النبش إلاّ الإجماع وهو أمر لّبي والقدر المتيقن منه غير هذه الموارد ، لكن مع ذلك لا يخلو عن إشكال . [ 1018 ] مسألة 8 : يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها [1207] ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة ( عليهم السلام ) سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم ، وكذا في الأراضي المباحة ، ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصاً في المباحة وغير الموقوفة . [ 1019 ] مسألة 9 : إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه أو كونه في مقبرة الكفار . [ 1020 ] مسألة 10 : إذا دفن الميت [1208] في ملك الغير بغير رضاء لا يجب عليه الرضا ببقائه ولو كان بالعوض ، وإن كان الدفن بغير العدوان من جهل أو
[1204] ( إذا أوصى بدفنه ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في المسوغ السادس . [1205] ( إذا أوصى بنبشه ) : يشكل صحة الوصية في هذه الصورة . [1206] ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ضعيف . [1207] ( التي علم اندراس ميتها ) : الا مع انطباق عنوان محرم عليه - كالتصرف في ملك الغير أو ما بحكمه بلا مسوغ - وقد مر ان هذا أيضاً هو المناط في حرمة تخريب آثار قبور العلماء والصلحاء وأمثالهم . [1208] ( إذا دفن الميت ) : قد ظهر الحال فيه مما مر في التعليق على المسوغ الأول .
357
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 357