responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 34

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


بالملاقاة .
[ 93 ] مسألة 3 : يعتبر في عدم تنجس الجاري اتصاله بالمادة [27] ، فلو كانت المادة من فوق تترشح وتتقاطر فإن كان دون الكر ينجس ، نعم إذا لاقى محل الرشح للنجاسة لا ينجس [28] .
[ 94 ] مسألة 4 : يعتبر في المادة الدوام [29] ، فلو اجتمع الماء من المطر أو غيره تحت الأرض ويترشح إذا حفرت لا يلحقه حكم الجاري .
[ 95 ] مسألة 5 : لو انقطع الاتصال بالمادة كما لو اجتمع الطين فمنع من النبع كان حكمه حكم الراكد ، فإن أزيل الطين لحقه حكم الجاري وإن لم يخرج من المادة شئ ، فاللازم مجرد الاتصال .
[ 96 ] مسألة 6 : الراكد المتصل بالجاري كالجاري [30] ، فالحوض المتصل بالنهر بساقية يلحقه حكمه ، وكذا أطراف النهر وإن كان ماؤها واقفا .
[ 97 ] مسألة 7 : العيون التي تنبع في الشتاء مثلاً وتنقطع في الصيف يلحقها الحكم في زمان نبعها .
[ 98 ] مسألة 8 : إذا تغير بعض الجاري دون بعضه الآخر فالطرف المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة وإن كان قليلاً ، والطرف الآخر حكمه حكم الراكد إن تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، وإلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط , لاتصال ما عداه بالمادة .



[27] ( اتصاله بالمادة ) : المعتبر هو الاستمداد الفعلي منها ولا ينافيه الانفصال الطبيعي ، نعم ينافيه الانفصال العرضي كما سيأتي في المسألة ( 5 ) .
[28] ( لا ينجس ) : فيه اشكال فلا يترك الاحتياط .
[29] ( الدوام ) : في الجملة بحد يصدق عليه العنوان كما في المثال المذكور في المسألة السابقة .
[30] ( كالجاري ) : فيه منع وكذا في أطراف النهر مما لا جزءاً من النهر عرفاً ، نعم لا ينفعل إذا كان المجموع كراً .

34

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست