نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 33
لم يحكم بنجاسته [20] . [ 90 ] مسألة 18 : الماء المتغير إذا زال تغيره بنفسه من غير اتصاله بالكر أو الجاري لم يطهر [21] ، نعم الجاري والنابع إذا زال تغيره بنفسه طهر لاتصاله بالمادة ، وكذا البعض من الحوض إذا كان الباقي بقدر الكر كما مر [22] . فصل [ في الماء الجاري ] الماء الجاري - وهو النابع السائل على وجه الأرض فوقها أو تحتها كالقنوات - لا ينجس بملاقاة النجس ما لم يتغير ، سواء كان كراً أو أقل ، وسواء كان بالفوران أو بنحو الرشح ، ومثله كل نابع [23] وإن كان واقفاً . [ 91 ] مسألة 1 : الجاري على الأرض من غير مادة نابعة أو راشحة [24] إذا لم يكن كراً ينجس بالملاقاة ، نعم إذا كان جارياً من الأعلى إلى الأسفل [25] لا ينجس أعلاه بملاقاة الأسفل للنجاسة وإن كان قليلاً . [ 92 ] مسألة 2 : إذا شك في أن له مادة أم لا [26] وكان قليلاً ينجس
[20] ( لم يحكم بنجاسته ) : فيما إذا وقع الدم أولاً ولم يحصل التغير بسببه وان أوجد استعداداً في الماء للتغير بالشئ الطاهر إذا وقعا دفعة واحدة وكان الدم جزء المقتضي للتأثير . [21] ( لم يطهر ) : على الأحوط وجوباَ ومثله النابع غير الجاري . [22] ( بقدر الكر كما مر ) : مرّ ان الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام . [23] ( ومثله كل نابع ) : الأقوى ان النابع غير الجاري إذا لم يصدق عليه عنوان البئر ولم يكن كراً ينفعل بالملاقاة ما لم يجر ولو بعلاج بحيث يصدق عليه عنوان الماء الجاري . [24] ( نابعة أو راشحة ) : يكفي كونه ذا مادة طبيعية مطلقاً وان كانت مادته الثلوج الواقعة على الجبال . [25] ( من الاعلى إلى الأسفل ) : إذا كان مع الدفع . [26] ( له مادة أم لا ) : ولم يكن مسبوقاً بوجودها .
33
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 33