responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 330


[ 968 ] مسألة 7 : يجوز أن يقرأ الأدعية في الكتاب خصوصاً إذا لم يكن حافظاً لها .
فصل في شرائط صلاة الميت وهي أمور :
الأول : أن يوضع الميت مستلقيا .
الثاني : أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله يساره .
الثالث : أن يكون المصلي خلفه محاذياً له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين .
الرابع : أن يكون الميت حاضراً ، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضراً في البلد .
الخامس : أن لا يكون حائل [1144] كستر أو جدار ، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه .
السادس : أن لا يكون بينهما بُعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف .
السابع : أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علواً مفرطا .
الثامن : استقبال المصلي القبلة .
التاسع : أن يكون قائما .
العاشر : تعيين الميت على وجه يرفع الإبهام ولو بأن ينوي الميت الحاضر أو ما عيّنه الإمام .
الحادي عشر : قصد القربة .



[1144] ( ان لا يكون بينهما حائل ) : على نحو لا يصدق الوقوف عليه .

330

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست