نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 331
الثاني عشر : إباحة المكان [1145] . الثالث عشر : الموالاة بين التكبيرات والأدعية على وجه لا تمحو صورة الصلاة . الرابع عشر : الاستقرار بمعنى عدم الاضطراب على وجه إلا يصدق معه القيام ، بل الأحوط كونه بمعنى ما يعتبر في قيام الصلوات الأخر . الخامس عشر : أن تكون الصلاة بعد التغسيل والتكفين والحنوط كما مرّ سابقا . السادس عشر : أن يكون مستور العورة إن تعذر الكفن ولو بنحو حجر أو لبنة . السابع عشر : إذن الولي [1146] . [ 969 ] مسألة 1 : لا يعتبر في صلاة الميت الطهارة من الحدث والخبث وإباحة اللباس وستر العورة ، وإن كان الأحوط اعتبار جميع شرائط الصلاة حتى صفات الساتر من عدم كونه حريراً أو ذهباً أو من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وكذا الأحوط [1147] مراعاة ترك الموانع للصلاة كالتكلم والضحك والالتفات عن القبلة . [ 970 ] مسألة 2 : إذا لم يتمكن من الصلاة قائماً أصلا يجوز أن يصلي جالساً ، وإذا دار الأمر بين القيام بلا استقرار والجلوس مع الاستقرار يقدم القيام ، وإذا دار بين الصلاة ماشياً أو جالساً يقدم الجلوس إن خيف على الميت من الفساد مثلاً ، وإلا فالأحوط [1148] الجمع .
[1145] ( إباحة المكان ) : لا يبعد عدم اعتبارها . [1146] ( اذن الولي ) : تقدم الكلام فيه . [1147] ( وكذا الأحوط ) : بل يلزم اجتناب ما تنمحي به صورة الصلاة ولا يترك الاحتياط بترك التكلم والقهقهة والاستدبار مطلقاً . [1148] ( فالأحوط ) : الأولى .
331
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 331