نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 329
[ 962 ] مسألة 1 : لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية أو كون الميت منافقاً [1141] ، وإن نقص سهواً بطلت ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة ، وإلا أتمها . [ 963 ] مسألة 2 : لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور ، بل يجوز كل دعاء بشرط اشتمال [1142] الأول على الشهادتين والثاني على الصلاة على محمد وآله والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران وفي الرابع على الدعاء للميت ، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة . [ 964 ] مسألة 3 : يجب العربية في الأدعية القدر الواجب ، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها . [ 965 ] مسألة 4 : ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية وأدعيتها ، وإن أتى بشئ من ذلك بعنوان التشريع كان بدعة وحراما . [ 966 ] مسألة 5 : إذا لم يعلم أن الميت رجل أو امرأة يجوز أن يأتي بالضمائر مذكرة بلحاظ الشخص والنعش والبدن وأن يأتي بها مؤنثة بلحاظ الجثة والجنازة ، بل مع المعلومية أيضاً يجوز ذلك ، ولو أتى بالضمائر على الخلاف جهلاً أو نسياناً لا باللحاظين المذكورين فالظاهر عدم بطلان الصلاة . [ 967 ] مسألة 6 : إذا شك في التكبيرات بين الأقل والأكثر بنى على الأقل ، نعم لو كان مشغولاً بالدعاء بعد الثانية أو بعد الثالثة فشك في إتيان الأولى في الأول أو الثانية في الثاني بنى على الإِتيان [1143] ، وإن كان الاحتياط أولى .
[1141] ( أو كون الميت منافقاً ) : اي مظهراً للاسلام ومبطناً للكفر ، ومثله لا يكبر المصلي عليه الا أربعاً ولا يدعو له بل يدعو عليه . [1142] ( بشرط اشتمال ) : على الأحوط الأولى كما مر . [1143] ( بنى على الاتيان ) : فيه اشكال بل منع .
329
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 329