responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 32


بعينه ، فلو حدث فيه لون أو طعم أو ريح غير ما بالنجس كما لو اصفرّ الماء مثلاً بوقوع الدم تنجس ، وكذا لو حدث فيه بوقوع البول أو العذرة رائحة أخرى غير رائحتهما ، فالمناط تغير أحد الأوصاف المذكورة بسبب النجاسة وإن كان من غير سنخ وصف النجس .
[ 84 ] مسألة 12 : لا فرق بين زوال الوصف الأصلي للماء أو العرضي ، فلو كان الماء أحمر أو أسود لعارض , فوقع فيه البول حتى صار أبيض تنجس ، وكذا إذا زال طعمه العرضي أو ريحه العرضي .
[ 85 ] مسألة 13 : لو تغير طرف من الحوض مثلاً تنجس ، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع ، وإن كان بقدر الكر بقي على الطهارة ، وإذا زال تغير ذلك البعض طهر الجميع ولو لم يحصل الامتزاج [15] على الأقوى .
[ 86 ] مسألة 14 : إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن علم استناده إلى ذلك النجس تنجس ، وإلا فلا .
[ 87 ] مسألة 15 : إذا وقعت الميتة خارج الماء ووقع جزء منها في الماء وتغير بسبب المجموع من الداخل والخارج تنجس [16] ، بخلاف ما إذا كان تمامها خارج الماء [17] .
[ 88 ] مسألة 16 : إذا شك في التغير وعدمه [18] أو في كونه للمجاورة أو بالملاقاة [19] أو كونه بالنجاسة أو بطاهر لم يحكم بالنجاسة .
[ 89 ] مسألة 17 : إذا وقع في الماء دم وشئ طاهر أحمر فاحمرّ بالمجموع



[15] ( ولو لم يحصل الامتزاج ) : الأحوط اعتبار الامتزاج في المقام وهو الأقوى في غيره .
[16] ( والخارج تنجس ) : على الأحوط في بعض صوره .
[17] ( خارج الماء ) : قد مر وجوب الاحتياط فيه .
[18] ( إذا شك في التغير وعدمه ) : من ناحية الشك في قصور النجاسة لا من ناحية الشك في قاهرية الماء وكثرته ، والا فالأحوط الاجتناب عنه .
[19] ( للمجاورة أو بالملاقاة ) : قد ظهر مما مر لزوم الاحتياط فيه .

32

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست