نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 326
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
[ 955 ] مسألة 14 : يجوز أن تؤم المرأة [1133] جماعة النساء ، والأولى بل الأحوط [1134] أن تقوم في صفهن ولا تتقدم عليهن . [ 956 ] مسألة 15 : يجوز صلاة العراة على الميت فرادى وجماعة ، ومع الجماعة يقوم الإمام في الصف كما في جماعة النساء ، فلا يتقدم ولا يتبرز ، ويجب عليهم ستر عورتهم ولو بأيديهم ولو بأيديهم ، وإذا لم يمكن [1135] يصلّون جلوساً . [ 957 ] مسألة 16 : في الجماعة من غير النساء والعراة الأولى أن يتقدم الإمام ويكون المأمومون خلفه ، بل يكره وقوفهم إلى جنبه ولو كان المأموم واحدا . [ 958 ] مسألة 17 : إذا اقتدت المرأة بالرجل يستحب أن تقف خلفه ، وإذا كان هناك صفوف الرجال وقفت خلفهم ، وإذا كانت حائضاً بين النساء وقفت في صف وحدها . [ 959 ] مسألة 18 : يجوز في صلاة الميت العدول من إمام إلى إمام [1136] في الأثناء ، ويجوز قطعها أيضاً اختياراً ، كما يجوز العدول من الجماعة إلى الانفراد لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضر ولا يكون بينه وبينها حائل ولا يخرج عن المحاذاة لها . [ 960 ] مسألة 19 : إذا كبر قبل الإمام في التكبير الأول له أن ينفرد وله أن يقطع ويجدده مع الإمام ، وإذا كبّر قبله فيما عدا الأول له أن ينوي الانفراد وأن يصبر حتى يكبر الإمام فيقرأ معه الدعاء ، لكن الأحوط إعادة التكبير [1137] بعد
[1133] ( يجوز ان تؤم المرأة ) : إذا لم يكن أحد أولى منها . [1134] ( بل الأحوط ) : لا يترك . [1135] ( وإذا لم يمكن ) : ولم يمكن أيضاً صلاة بعضهم فرادى قائماً مستتراً . [1136] ( العدول من امام إلى المام ) : فيه اشكال . [1137] ( الأحوط إعادة التكبير ) : في صورة السهو ، واما في العمد فالاحتياط في ترك الإعادة ، وفي بقاء قدوته حينئذٍ اشكال .
326
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 326