responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 325


عن الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة .
[ 950 ] مسألة 9 : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة من غير فرق بين أن يكون الميت رجلاً أو امرأة ، ويجوز لها الإذن للغير كالرجل من غير فرق .
[ 951 ] مسألة 10 : إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له ، والأحوط له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه [1129] بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها ووجوب العمل بها .
[ 952 ] مسألة 11 : يستحب إتيان الصلاة جماعة ، والأحوط بل الأظهر اعتبار اجتماع شرائط الإِمامة فيه [1130] من البلوغ والعقل والايمان والعدالة وكونه رجلاً للرجال وأن لا يكون ولد زنا ، بل الأحوط اجتماع شرائط الجماعة [1131] أيضاً من عدم الحائل وعدم مكان الإمام وعدم كونه جالساً مع قيام المأمومين وعدم البعد بين المأمومين والإمام وبعضهم مع بعض .
[ 952 ] مسألة 12 : لا يتحمل الإمام في الصلاة على الميت شيئاً عن المأمومين .
[ 953 ] مسألة 13 : يجوز في الجماعة أن يقصد الإمام وكل واحد من المأمومين الوجوب [1132] ، لعدم سقوط ما لم يتم واحد منهم .



[1129] ( ولا يسقط اعتبار اذنه ) : بل الظاهر سقوطه ، نعم إذا أوصي إلى الولي ان يدعو شخصاً معيناً للصلاة عليه لم يسقط اعتبار اذنه .
[1130] ( اجتماع شرائط الإمامة فيه ) : اعتبار بعضها مبني على الاحتياط والأظهر عدم اعتبار العدالة .
[1131] ( اجتماع شرائط الجماعة ) : الأظهر اعتبار ما له دخل منها في تحقق الائتمام والجماعة عرفاً دون غيره .
[1132] ( الوجوب ) : قد ظهر الحال فيه مما تقدم في ( فصل الاعمال الواجبة ) .

325

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست