نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 327
ما كبر الإمام لأنه لا يبعد اشتراط تأخر المأموم عن الإمام في كل تكبيرة أو مقارنته معه وبطلان الجماعة مع التقدم وإن لم تبطل الصلاة . [ 961 ] مسألة 20 : إذا حضر الشخص في أثناء صلاة الإمام له أن يدخل في الجماعة ، فيكبر بعد تكبير الإمام الثاني أو الثالث مثلاً ويجعله أول صلاته وأول تكبيراته فيأتي بعده بالشهادتين وهكذا على الترتيب مع كل تكبير من الإمام يكبر ويأتي بوظيفته من الدعاء ، وإذا فرغ الإمام يأتي بالبقية فرادى وإن كان مخففاً ، وإن لم يمهلوه [1138] أتى ببقية التكبيرات ولاء من غير دعاء ، ويجوز إتمامها [1139] خلف الجنازة إن أمكن الاستقبال وسائر الشرائط . فصل في كيفية صلاة الميت وهي أن يأتي بخمس تكبيرات [1140] ، يأتي بالشهادتين بعد الأولى والصلاة على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) بعد الثانية والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميت بعد الرابعة ثم يكبر الخامسة وينصرف ، فيجزئ أن يقول بعد نية القربة وتعيين الميت ولو إجمالاً : « الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، الله أكبر ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ، الله أكبر ، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ، الله أكبر ، اللهم اغفر لهذا الميت ، الله أكبر » والأولى أن يقول بعد التكبيرة الأولى : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا
[1138] ( وان لم يمهلوه ) : الترتيب بينهما غير واضح والتخيير غير بعيد . [1139] ( يجوز اتمامها ) : برجاء المطلوبية حتى مع التمكن من مراعاة الشرائط . [1140] ( بخمس تكبيرات ) : والدعاء للميت عقيب احدى التكبيرات الأربع الأول ، واما في البقية فالظاهر انه يتخير بين الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله والشهادتين والدعاء للمؤمنين وتمجيد الله تعالى وان كان الأحوط ما في المتن .
327
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 327