نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 324
على كيفية الدفن . [ 945 ] مسألة 4 : إذا لم يمكن الدفن لا يسقط سائر الواجبات من الغسل والتكفين والصلاة ، والحاصل كل ما الحاصل كل ما يتعذر يسقط وكل ما يمكن يثبت ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن . [ 946 ] مسألة 5 : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد ، وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد [1126] ، وإلا نوى بالبقية الاستحباب ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقا . [ 947 ] مسألة 6 : قد مر سابقاً [1127] أنه إذا وجد بعض الميت فإن كان مشتملاً على الصدر أو كان وحده بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا ، نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما وإن كان الأقوى خلافه . وعلى هذا فإن وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثم وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب وإلا وجبت . [ 948 ] مسألة 7 : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن . [ 949 ] مسألة 8 : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع [1128] على الأحوط ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان
[1126] ( ما لم يفرغ منها أحد ) : في اطلاقه كلام قد تقدم في المسألة 2 من ( فصل الاعمال الواجبة ) . [1127] ( قد مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه في المسألة 12 من ( فصل : قد عرفت سابقاً ) . [1128] ( وجب الاستئذان من الجميع ) : تقدم الكلام فيه .
324
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 324