نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 323
إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل [1119] من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر [1120] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه . [ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً [1121] وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً [1122] فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى . [ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [1123] . [ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة [1124] فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه [1125] للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع
[1119] ( تستحب على من كان عمره أقل ) : فيه اشكال ، نعم إذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه . [1120] ( بل دار الكفر ) : على الأحوط . [1121] ( مؤمناً ) : على المشهور . [1122] ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فإنه يكون حينئذٍ أولى بالصلاة عليه من الولي . [1123] ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب . [1124] ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه . [1125] ( على نحو وضعه خارجه ) : على الأحوط .
323
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 323