responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 323


إلا إذا بلغوا ست سنين ، نعم تستحب على من كان عمره أقل [1119] من ست سنين ، وإن كان مات حين تولده بشرط أن يتولد حياً ، وإن تولد ميتاً فلا تستحب أيضاً ، ويلحق بالمسلم في وجوب الصلاة عليه من وجد ميتاً في بلاد المسلمين ، وكذا لقيط دار الإسلام بل دار الكفر [1120] إذا وجد فيها مسلم يحتمل كونه منه .
[ 942 ] مسألة 1 : يشترط في صحة الصلاة أن يكون المصلي مؤمناً [1121] وأن يكون مأذوناً من الولي على التفصيل الذي مر سابقاً [1122] فلا تصح من غير إذنه جماعة كانت أو فرادى .
[ 943 ] مسألة 2 : الأقوى صحة صلاة الصبي المميز ، لكن في إجزائها عن المكلفين البالغين إشكال [1123] .
[ 944 ] مسألة 3 : يشترط أن تكون بعد الغسل والتكفين ، فلا تجزئ قبلهما ولو في أثناء التكفين عمداً كان أو جهلاً أو سهواً ، نعم لو تعذر الغسل والتيمم أو التكفين أو كلاهما لا تسقط الصلاة ، فإن كان مستور العورة [1124] فيصلى عليه ، وإلا يوضع في القبر ويغطى عورته بشئ من التراب أو غيره ويصلى عليه ، ووضعه في القبر على نحو وضعه خارجه [1125] للصلاة ، ثم بعد الصلاة يوضع



[1119] ( تستحب على من كان عمره أقل ) : فيه اشكال ، نعم إذا عقل الصلاة قبل بلوغ الست فلا يترك الاحتياط بالصلاة عليه .
[1120] ( بل دار الكفر ) : على الأحوط .
[1121] ( مؤمناً ) : على المشهور .
[1122] ( الذي مر سابقاً ) : ومر الكلام فيه ، ويستثنى من أولوية الولي في الصلاة على الميت ما إذا حضر الامام جنازته فإنه يكون حينئذٍ أولى بالصلاة عليه من الولي .
[1123] ( اشكال ) : وان كان الاجزاء أقرب .
[1124] ( مستور العورة ) : بثوب أو نحوه .
[1125] ( على نحو وضعه خارجه ) : على الأحوط .

323

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست