نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 309
وإذا لم يمكن وجب تبديله مع الإمكان . [ 907 ] مسألة 8 : كفن الزوجة على زوجها ولو مع يسارها ، من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة ، أو مجنونة أو عاقلة ، حرة أو أمة ، مدخولة أو غير مدخولة دائمة أو منقطعة ، مطيعة أو ناشزة ، بل وكذا المطلقة الرجعية دون البائنة ، وكذا في الزوج لا فرق بين الصغير والكبير ، والعاقل والمجنون ، فيعطي الولي من مال المولّى عليه . [ 908 ] مسألة 9 : يشترط فيكون كفن الزوجة [1099] على الزوج أمور : أحدها : يساره ، بأن يكون له ما يفي به أو ببعضه زائداً عن مستثنيات الدين ، وإلا فهو أو البعض الباقي في مالها . الثاني : عدم تقارن موتهما . الثالث : عدم محجورية الزوج قبل موتها بسبب الفلس . الرابع : أن لا يتعلق به حق الغير من رهن أو غيره . الخامس : عدم تعيينها الكفن بالوصية . [ 909 ] مسألة 10 : كفن المحلّلة على سيدها لا المحلَّل له . [ 910 ] مسألة 11 : إذا مات الزوج بعد الزوجة وكان له ما يساوي كفن أحدهما قدم عليها ، حتى لو كان وضع عليها فينزع منها ، إلا إذا كان بعد الدفن . [ 911 ] مسألة 12 : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج . [ 912 ] مسألة 13 : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه ، بل في الميت ، وإن لم يكن له مال يدفن
[1099] ( يشترط في كون كفن الزوجة ) : لا يشترط مما ذكرة قدس سره الا الثاني ، نعم إذا كان بذل الكفن - ولو بالاستدانة أو فك الرهن أو نحوه - حرجياً على الزوج سقط عنه ، وكذا إذا عمل بالوصية فيما إذا أوصت به فيكون كما إذا تبرع الغير به .
309
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 309