نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 310
عارياً [1100] . [ 913 ] مسألة 14 : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه ولو كان بعد دفنها . [ 914 ] مسألة 15 : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها ، فلو أيسر بعد ذلك [1101] ليس للورثة مطالبة قيمته . [ 915 ] مسألة 16 : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط . [ 916 ] مسألة 17 : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج الأقوى وإن كان أحوط [1102] . [ 917 ] مسألة 18 : كفن المملوك على سيده ، وكذا سائر مؤن تجهيزه ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها [1103] كما مر ، ولا فرق بين أقسام المملوك ، وفي المبعض يبعض ، وفي المشترك يشترك . [ 918 ] مسألة 19 : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة - في غير الزوجة والمملوك - مقدماً على الديون والوصايا ، وكذا القدر الواجب من سائر المؤن من السدر والكافور وماء الغسل وقيمة الأرض ، بل وما يؤخذ من الدفن في الأرض المباحة وأجرة الحمال والحفار ونحوها في صورة الحاجة إلى المال ، وأما الزائد عن القدر الواجب [1104] في جميع ذلك فموقوف على إجازة الكبار من الورثة في حصتهم ، إلا مع وصية الميت بالزائد مع خروجه من الثلث ، أو
[1100] ( يدفن عارياً ) : بل يجب على المسلمين بذل كفنه على الأحوط ويجوز احتسابه من الزكاة . [1101] ( فلو أيسر بعد ذلك ) : تقدم عدم شرطية اليسار ، وإذا تيسر للزوج بذل الكفن قبل الدفن فللورثة انتزاع الكفن منها فيجب على الزوج تكفينها . [1102] ( وان كان أحوط ) : لا يترك . [1103] ( فعلى زوجها ) : على الأحوط في غير الكفن من سائر مؤن التجهيز . [1104] ( واما الزائد عن القدر الواجب ) : تقدم الكلام فيه في أول الفصل .
310
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 310