نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 308
النجاسة بما عفي عنها في الصلاة على الأحوط [1092] ، ولا بالحرير الخالص وإن كان الميت طفلاً أو امرأة ، ولا بالمذهّب ، ولا بما لا يؤكل لحمه [1093] جلداً كان أو شعراً أو وبراً ، والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول [1094] ، وأما من وبره وشعره فلا بأس ، وإن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع . [ 904 ] مسألة 5 : إذا دار الأمر في حال الاضطرار بين جلد المأكول [1095] أو أحد المذكورات يقدم الجلد على الجميع ، وإذا دار بين النجس والحرير أو بينه وبين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [1096] وإن كان لا يخلو عن إشكال ، وإذا دار بين الحرير وغير المأكول يقدم الحرير وإن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير وجلد غير المأكول ، وإذا دار بين جلد غير المأكول وسائر أجزائه يقدم سائر الأجزاء [1097] . [ 905 ] مسألة 6 : يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإِبريسم على الأحوط [1098] . [ 906 ] مسألة 7 : إذا تنجس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميت وجب إزالتها ولو بعد الوضع في القبر بغسل أو بقرض إذا لم يفسد الكفن ،
[1092] ( على الأحوط ) : بل على الأقوى . [1093] ( ولا بالمذهّب ولا بما لا يؤكل لحمه ) : المحكم فيهما مبني على الاحتياط . [1094] ( ان لا يكون من جلد المأكول ) : الأظهر الجواز مع صدق الثوب عليه عرفاً . [1095] ( بين جلد المأكول ) : إذا صدق عليه اسم الثوب جاز التكفين به اختياراً - كما تقدم - والا فلا يجوز بل يقدم غيره عليه . [1096] ( لا يبعد تقديم النجس ) : بل تقدم اجزاء غير المأكول في الفرض الثاني وكذا في الصورة الآتية ، ولو دار الامر بين النجس والمتنجس قدم الثاني . [1097] ( يقدم سائر الاجزاء ) : لا يبعد التخيير فيه وكذا في دوران الامر بين اجزاء ما لا يؤكل لحمه وبين المذهّب . [1098] ( على الأحوط ) : بل على الأقوى .
308
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 308