نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 307
والأفضل من الصدر إلى القدم . الثانية : القميص ، ويجب أن يكون من المنكبين إلى نصف الساق ، والأفضل إلى القدم . الثالثة : الإزار ، ويجب أن يغطّي تمام البدن ، والأحوط أن يكون في الطول بحيث يمكن أن يشدّ طرفاه وفي العرض بحيث يوضع أحد جانبيه على الآخر ، والأحوط أن لا يحسب الزائد على القدر الواجب [1088] على الصغار من الورثة وإن أوصي به أن يحسب من الثلث ، وإن لم يتمكن من ثلاث قطعات يكتفي بالمقدور ، وإن دار الأمر بين واحدة من الثلاثة تجعل إزاراً ، وإن لم يمكن فثوباً ، وإن لم يمكن إلا مقدار ستر العورة تعين ، وإن دار بين القبل والدبر يقدم الأول . [ 900 ] مسألة 1 : لا يعتبر في التكفين قصد القربة ، وإن كان أحوط . [ 901 ] مسألة 2 : الأحوط في كل من القطعات أن يكون وحده ساتراً لما تحته ، فلا يكتفي بما يكون حاكياً له وإن حصل الستر بالمجموع [1089] ، نعم لا يبعد كفاية ما يكون ساتراً من جهة طلْيه بالنشاء ونحوه لا بنفسه ، وإن كان الأحوط كونه كذلك بنفسه . [ 902 ] مسألة 3 : لا يجوز التكفين بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولو في حال الاضطرار [1090] ، ولو بالمغصوب وجب نزعه بعد الدفن أيضاً [1091] . [ 903 ] مسألة 4 : لا يجوز اختيار التكفين بالنجس حتى لو كانت
[1088] ( ان لا يحسب الزائد على القدر الواجب ) : وان كان الأقوى جواز احتساب الزائد عليه بالمقدار المتعارف من أصل التركة . [1089] ( وان حصل الستر بالمجموع ) : الأظهر كفايته . [1090] ( ولو في حال الاضطرار ) : بل يجب التكفين بجلد الميتة مع صدق الثوب عليه في حال الاضطرار على الأحوط ، والأحوط ترك التكفين به في حال الاختيار وان كان طاهراً . [1091] ( وجب نزعه بعد الدفن أيضاً ) : فيه تفصيل سيأتي في مسوغات النبش .
307
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 307