responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 306


الثامن : تخليل ظفره [1084] .
التاسع : غسله بالماء الحار بالنار أو مطلقاً إلا مع الاضطرار .
العاشر : التخطي عليه حين التغسيل .
الحادي عشر : إرسال غسالته إلى بيت الخلاء ، بل إلى البالوعة ، بل يستحب أن يحفر لها بالخصوص حفيرة كما مرّ .
الثاني عشر : مسح بطنه إذا كانت حاملا .
[ 897 ] مسألة 1 : إذا سقط من بدن الميت شئ من جلد أو شعر أو ظفر أو سن يجعل معه في كفنه ويدفن ، بل يستفاد من بعض الأخبار استحباب حفظ السن الساقط ليدفن معه ، كالخبر الذي ورد : أن سناً من أسنان الباقر ( عليه السلام ) سقط فأخذه ، وقال : « الحمد لله » ثم أعطاه للصادق ( عليه السلام وقال : « ادفنه معي في قبري » [ 898 ] مسألة 2 : إذا كان الميت غير مختون لا يجوز أن يختن بعد موته .
[ 899 ] مسألة 3 : لا يجوز تحنيط المحرم بالكافور ، ولا جعله في ماء غسله كما مر ، إلا أن يكون موته بعد الطواف للحج أو العمرة [1085] .
فصل في تكفين الميت يجب تكفينه بالوجوب الكفائي [1086] رجلاً كان أو امرأة أو خنثى أو صغيراً بثلاث قطعات : الأولى : المئِزَر ، ويجب أن يكون [1087] من السُرّة إلى الرُكبة ،



[1084] ( تخليل ظفره ) : الا إذا كان الوسخ تحته زائداً على المتعارف فيجب ازالته حينئذٍ عما يعدّ من الظاهر مع فرض مانعيته عن وصول الماء إلى البشرة .
[1085] ( بعد الطواف للحج أو العمرة ) : تقدم الكلام فيه .
[1086] ( بالوجوب الكفائي ) : مر الكلام فيه .
[1087] ( ويجب ان يكون ) : التحديد المذكور فيه وفيما بعده مبني على الاحتياط .

306

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست