responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 289


[ 856 ] مسألة 7 : إذا أوصى الميت في تجهيزه إلى غير الولي ذكر بعضهم عدم نفوذها إلا بإجازة الولي ، لكن الأقوى صحتها ووجوب العمل بها ، والأحوط إذنهما معاً ، ولا يجب قبول الوصية [1022] على ذلك الغير ، وإن كان أحوط .
[ 857 ] مسألة 8 : إذا رجع الولي عن إذنه في أثناء العمل لا يجوز للمأذون الإتمام ، وكذا إذا تبدل الولي بأن صار غير البالغ بالغاً أو الغائب حاضراً ، أو جنّ الولي أو مات فانتقلت الولاية إلى غيره .
[ 858 ] مسألة 9 : إذا حضر الغائب أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون بعد تمام العمل من الغسل أو الصلاة مثلاً ليس له الإلزام بالإعادة .
[ 859 ] مسألة 10 : إذا ادعى شخص كونه ولياً أو مأذوناً من قبله أو وصياً فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله [1023] ما لم يعارضه غيره ، وإلا احتاج إلى البينة ، ومع عدمها لابد من الاحتياط .
[ 860 ] مسألة 11 : إذا أكره الولي أو غيره [1024] شخصاً على التغسيل أو الصلاة على الميت فالظاهر صحة العمل إذا حصل منه قصد القربة لأنه أيضاً مكلف كالمكرِه .


= تحصيل موافقة الجميع في القيام بتجهيز الميت وان كان ذلك أحوط .
[1022] ( ولا يجب قبول الوصية ) : بمباشرة تجهيزه ، واما الوصية بتولية التجهيز فالأحوط قبولها - ما لم يكن حرجياً - الا إذا ردّها في حياة الموصي وبلغه الرد وكان متمكناً من الايصاء إلى غيره .
[1023] ( فالظاهر جواز الاكتفاء بقوله ) : فيه اشكال نعم تثبت الولاية أو الاذن لمن كان متولياً لأموره بحيث يعد ذو اليد عليه عرفاً وكذا لمن أقر له بذلك ما لم ينفه عن نفسه ، ولا يتوقف في الموردين على الادعاء ، كما لا عبرة بقول المعارض ما لم يثبته بطريق شرعي .
[1024] ( أو غيره ) : المأمور من قبل الولي ان كان ، والتعليل الآتي محل نظر .

289

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست