responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 288


على غيرهم [1016] ، ومن متّ إلى الميت بالأب والأم أولى ممن متّ بأحدهما [1017] ، ومن انتسب إليه بالأب أولى ممن انتسب إليه بالأم ، وفي الطبقة الأُولى الأب مقدم على الأم والأولاد ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثانية الجد مقدم على الإخوة ، وهم مقدمون على أولادهم ، وفي الطبقة الثالثة العم مقدم على الخال ، وهما على أولادهما .
[ 852 ] مسألة 3 : إذا لم يكن في طبقة ذكور فالولاية للإناث ، وكذا إذا لم يكونوا بالغين ، أو كانوا غائبين [1018] ، لكن الأحوط الاستئذان من الحاكم أيضاً في صورة كون الذكور غير بالغين أو غائبين .
[ 853 ] مسألة 4 : إذا كان للميت أم وأولاد ذكور فالأم أولى [1019] ، لكن الأحوط الاستئذان من الأولاد أيضاً .
[ 854 ] مسألة 5 : إذا لم يكن في بعض المراتب إلا الصبي أو المجنون أو الغائب فالأحوط الجمع بين إذن الحاكم والمرتبة المتأخرة ، لكن انتقال الولاية إلى المرتبة المتأخرة لا يخلو قوّة [1020] ، وإذا كان للصبي وليّ فالأحوط الاستئذان منه أيضاً .
[ 855 ] مسألة 6 : إذا كان أهل مرتبة واحدة متعددين يشتركون في الولاية [1021] ، فلابُدّ من إذن الجميع ، ويحتمل تقدم الأسن .



[1016] ( والبالغون على غيرهم ) : الأظهر عدم ثبوت الولاية لغير البالغ مطلقاً .
[1017] ( أولى ممن متّ بأحدهما ) : فيه اشكال وكذا في أولوية من انتسب بالأب ممن انتسب بالام وأولوية الأب من الأولاد والجد من الأخ والعم من الخال فلا يترك مراعاة الاحتياط في جميع هذه الموارد .
[1018] ( أو كانوا غائبين ) : بحيث لا يتيسر اعلامهم وتصديهم بأحد الوجهين المتقدمين .
[1019] ( فالأم أولى ) : بل الأولوية لهم .
[1020] ( لا يخلو عن قوة ) : بل هو الأقوى ، وقد مر التفصيل في الغائب .
[1021] ( يشتركون في الولاية ) : ولا يبعد ثبوتها لكل واحد منهم مستقلاً فلا حاجة إلى =

288

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست