نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 290
[ 861 ] مسألة 12 : حاصل ترتيب الأولياء [1025] : أن الزوج مقدم على غيره ، ثم المالك ، ثم الأب ، ثم الأم ، ثم الذكور من الأولاد البالغين ، ثم الإناث البالغات ، ثم أولاد الأولاد ، ثم الجد ، ثم الجدة ، ثم الأخ ، ثم الأخت ، ثم أولادهما ، ثم الأعمام ، ثم الأخوال ، ثم أولادهما ، ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم ، ثم عدول المؤمنين . فصل في تغسيل الميت يجب كفاية [1026] تغسيل كل مسلم ، سواء كان اثني عشرياً أو غيره ، لكن يجب أن يكون [1027] بطريق مذهب الاثني عشري ، ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه [1028] بجميع أقسامه [1029] من الكتابي والمشرك والحربي والغالي والناصي والخارجي والمرتد الفطري والملي إذا مات بلا توبة ، وأطفال المسلمين بحكمهم [1030] ، وأطفال الكفار بحكمهم ، وولد الزنا من المسلم بحكمه ، ومن الكافر بحكمه ، والمجنون إن وصف الإسلام بعد بلوغه مسلم ، وإن وصف الكفر كافر ، وإن اتصل جنونه بصغره فحكمه حكم الطفل في لحوقه بأبيه أو أمه ، والطفل الأسير [1031]
[1025] ( حاصل ترتيب الأولياء ) : قد ظهر الحال في بعضه مما تقدم . [1026] ( يجب كفاية ) : تقدم الكلام فيه . [1027] ( يجب ان يكون ) : ولكن إذا غسّل غير الاثني عشري من يوافقه في المذهب لم يجب على الاثني عشري إعادة تغسيله الا ان يكون هو الولي . [1028] ( ولا يجوز تغسيل الكافر وتكفينه ودفنه ) : تشريعاً واما ذاتاً ففيه نظر بل منع . [1029] ( بجميع اقسامه ) : تقدم الكلام حولها في النجاسات . [1030] ( وأطفال المسلمين بحكمهم ) : إذا كان الطفل مميزاً واختار الكفر أو الاسلام كان محكوماً به اصالة كما تقدم في المطهرات ، ومنه يظهر الحال في بعض ما ذكره بعده . [1031] ( والطفل الأسير ) : فيه اشكال وكذا في لقيط دار الكفر .
290
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 290