responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 269


المتوسطة استأنفت للكبرى .
[ 809 ] مسألة 23 : قد يجب على صاحبة الكثيرة بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين قبل صلاة الفجر ثم انقطع [965] ثم رأته قبل صلاة الظهر ثم انقطع ثم رأته عند العصر ثم انقطع وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء ، ويقوم التيمم مقامه إذا لم تتمكن منه ، ففي الفرض المزبور عليها خمس تيممات [966] ، وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة [967] ، كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيممات وفي المتوسطة ستة [968] ، وفي الكثيرة ثمانية إذا جمعت بين الصلاتين وإلا فعشرة .
فصل في النفاس وهو دم يخرج مع ظهور أول جزء من الولد ، أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام [969] من حين الولادة ، سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط وإن لم تلج فيه



[965] ( ثم انقطع ) : بل ربما يجب عليها خمسة أغسال مع عدم انقطاع الدم أيضاً كما في القسم الثاني من الكثيرة إذا برز الدم على القطنة قبل الاتيان بالصلاة الثانية أو في أثنائها .
[966] ( خمس تيممات ) : تقدم ان وجوب الغسل على المتوسطة مبني على الاحتياط فكذا التيمم البديل عنه .
[967] ( فعشرة ) : على الأحوط والأظهر كفاية خمس تيممات في الكثيرة بل لا يبعد كفايتها في المتوسطة أيضاً بكون كل تيمم بدلاً عن الوضوء والغسل معاً .
[968] ( وفي المتوسطة ستة ) : على الأحوط ولا يبعد كفاية الخمسة فيها - كما في القليلة - بكون أحدها بديلاً عن الوضوء والغسل ، واما في الكثيرة فتكفي ثلاث تيممات بدل الأغسال إذا جمعت بين الصلاتين والا فخمسة .
[969] ( أو بعده قبل انقضاء عشرة أيام ) : مع صدق دم الولادة عليه عرفاً .

269

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست