responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 270


الروح ، بل ولو كان مضغة أو علقة [970] ، بشرط العلم بكونها مبدء نشوء الإنسان ، ولو شهدت أربع قوابل بكونها مبدء الإنسان كفي ، ولو شك في الولادة أو في كون الساقط مبدء نشوء الإنسان لم يحكم بالنفاس ، ولا يلزم الفحص أيضاً .
وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس [971] ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً من ثلاثة أيام فهو حيض وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على الأقوى ، خصوصاً إذا كان في عادة الحيض ، أو متصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما عن عشرة أيام ، كأن ترى قبل الولادة ثلاثة أيام وبعدها سبعة مثلاً ، لكن الأحوط مع عدم الفصل بأقل الطهر مراعاة الاحتياط خصوصاً في الصورتين من كونه في العادة أو متصلاً بدم النفاس .
[ 810 ] مسألة 1 : ليس لأقل النفاس حد ، بل يمكن أن يكون مقدار لحظة بين العشرة [972] ، ولو لم تر دما فليس لها نفاس أصلا ، وكذا لو رأته بعد العشرة من الولادة ، وأكثر عشرة أيام ، وإن كان الأولى مراعاة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة ، والليلة الأخيرة خارجة ، وأما الليلة الأُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس وإن لم تكن محسوبة من العشرة ، ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من



[970] ( مضغة أو علقة ) : في كون الدم الخارج معهما نفاساً اشكال بل منع .
[971] ( فليس بنفاس ) : فان رأته في حال المخاض وعلمت انه منه فالأظهر انه بحكم دم الجروح ، وان رأته قبل هذه الحالة أو فيها ولم تعلم استناده اليه - سواء كان متصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيام أو أقل - ولم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة وإلاّ فهو حيض .
[972] ( لحظة بين العشرة ) : بشرط عدم الفصل الطويل ، فإذا رأت الدم لحظة في اليوم العاشر مثلاً لم يحكم بكونه نفاساً .

270

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست