نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 268
العزائم ومس كتابة القرآن ، ويجوز وطؤها ، وإذا أخلت بشئ من الأعمال حتى تغيير القُطنة [960] بطلت صلاتها ، وأما المذكورات سوى المس فتتوقف على الغسل فقط ، فلو أخلت بالأغسال الصلاتية لا يجوز لها الدخول والمكث والوطء وقراءة العزائم على الأحوط ، ولا يجب لها الغسل مستقلاً بعد الأغسال الصلاتية وإن كان أحوط ، نعم إذا أرادت شيئاً من ذلك قبل الوقت وجب عليها الغسل مستقلاً على الأحوط ، وأما المس [961] فيتوقف على الوضوء والغسل ، ويكفيه الغسل للصلاة ، نعم إذا أرادت التكرار يجب تكرار الوضوء والغسل على الأحوط ، بل الأحوط ترك المس [962] لها مطلقاً . [ 805 ] مسألة 19 : يجوز للمستحاضة قضاء الفوائت مع الوضوء والغسل وسائر الأعمال لكل صلاة ، ويحتمل جواز اكتفائها بالغسل للصلوات الأدائية ، لكنه مشكل ، والأحوط ترك القضاء إلى النقاء . [ 806 ] مسألة 20 : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات وتفعل لها كما تفعل لليومية ، ولا تجمع بينهما بغسل [963] وإن اتفقت في وقتها . [ 807 ] مسألة 21 : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى ، لكن يجب عليها الوضوء بعده [964] وإن توضأت قبله . [ 808 ] مسألة 22 : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلاً واحداً لهما ، ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه لأحد الحدثين إذا لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل
[960] ( حتى تغيير القطنة ) : مر التفصيل فيه . [961] ( واما المس ) : الظاهر ان حكمه حكم سائر ما يشترط بالطهارة . [962] ( بل الأحوط ترك المس ) : ان لم يكن واجباً . [963] ( ولا تجمع بينهما بغسل ) : على الأحوط . [964] ( يجب عليها الوضوء بعده ) : وجوبه في الكثيرة مبني على الاحتياط .
268
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 268