responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 267


عنها بالمرة الغسل للانقطاع [956] ، إلا إذا فرض عدم خروج الدم منها من حين الشروع في غسلها السابق للصلاة السابقة .
[ 803 ] مسألة 17 : المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكل صلاة ما دامت مستمرة كذلك يجب عليها تجديده لكل مشروط بالطهارة كالطواف الواجب ومس كتابة القرآن إن وجب ، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط [957] ، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها ، حتى في المس يجب عليها ذلك لكل مس على الأحوط ، نعم لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد والمكث فيها ، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضا .
[ 804 ] مسألة 18 : المستحاضة الكثيرة والمتوسطة [958] إذا عملت بما عليها جاز لها جميع ما يشترط فيه الطهارة حتى دخول المساجد [959] والمكث فيها وقراءة



[956] ( للانقطاع ) : الأظهر عدم وجوبه في المتوسطة ، واما في الكثيرة فوجوبه مبني على الاحتياط في القسم الأول منها إذا لم يستمر الدم إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع وظيفتها ، وكذا في القسم الثاني إذا لم يظهر الدم على الكرسف من حين الشروع في الغسل السابق .
[957] ( للجميع على الأحوط ) : هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود والا فالأظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها فإذا توضأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الانتهاء منها فيجوز لها المس حال الاشتغال بها .
[958] ( والمتوسطة ) : الأحوط في المتوسطة تجديد الوضوء لكل مشروط بالطهارة على ما مرّ تفصيله في القليلة ، والأحوط في القسم الثاني من الكثيرة تجديد الغسل لغير الصلاة مما يشترط بالطهارة كتجديده لها إذا برز الدم على الكرسف ، واما في القسم الأول منها ( اي سائلة الدم ) فتجديد الغسل لها هو الأحوط الأولى .
[959] ( حتى دخول المساجد ) : الأظهر جواز دخول المساجد والمكث فيها وقراءة العزائم للمستحاضة وان لم تغتسل حتى للصلاة .

267

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست