نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 260
وعدم ارتفاع الحدث مع الحيض ، وكذا الوضوءات المندوبة ، وبعضهم قال بصحته غسل الجنابة دون غيرها ، والأقوى صحة الجميع وارتفاع حدثها وإن كان حدث الحيض باقياً ، بل صحة الوضوءات المندوبة لا لرفع الحدث . فصل في الاستحاضة دم الاستحاضة من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل [927] إذا خرج إلى خارج الفرج ولو بمقدار رأس إبرة ، ويستمر حدثها ما دان في الباطن باقياً ، بل الأحوط إجراء أحكامها إن خرج من العِرق المسمى بالعاذل إلى فضاء الفرج وإن لم يخرج إلى خارجه ، وهو في الأغلب أصفر بارد رقيق يخرج بغير قوة ولَذع وحرقة ، بعكس الحيض ، وقد يكون بصفة الحيض ، وليس لقليله ولا لكثيره حد ، وكل دم ليس من القَرح أو الجرح ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة [928] ، بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط . [ 787 ] مسألة 1 : الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة فالأُولى : أن تتلوث القُطنة بالدم غير غَمس فيها ، وحكمها وجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت أو نافلة ، وتبديل القطنة أو تطهيرها [929] . والثانية : أن يغمس الدم في القطنة ولا يسيل إلى خارجها [930] من الخِرقة ، ويكفي
[927] ( للوضوء والغسل ) : على تفصيل يأتي . [928] ( ولم يحكم بحيضيته فهو محكوم بالاستحاضة ) : مع دوران الامر بينهما . [929] ( تبديل القطنة أو تطهيرها ) : الأظهر عدم وجوب ذلك عليها ولا على المتوسطة . [930] ( ولا يسيل إلى خارجها ) : الميزان عدم بروز الدم على القطنة التي تحملها المستحاضة عادة .
260
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 260