نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 259
[ 782 ] مسألة 39 : إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وان وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها ، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها ، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها . [ 783 ] مسألة 40 : إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات [925] ، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك . [ 784 ] مسألة 41 : يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القُطنة والخِرقة ، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية ، بل كل صلاة موقتة ، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) وقراءة القرآن وإن كانت مكروهة في غير هذا الوقت ، والأولى اختيار التسبيحات الأربع ، وإن لم تتمكن وبين الاشتغال بالمذكورات ، ولا يبعد بدلية القيام إن كانت تتمكن من الجلوس ، والظاهر انتقاض هذا الوضوء بالنواقص المعهودة . [ 785 ] مسألة 42 : يكره للحائض الخضاب بالحناء أو غيرها ، وقراءة القرآن ولو أقل من سبع آيات ، وحمله ، ولمس هامشه وما بين سطوره إن لم تمس الخط ، وإلا حرم . [ 786 ] مسألة 43 : يستحب لها الأغسال المندوبة كغسل الجمعة [926] والإحرام والتوبة ونحوها ، وأما الأغسال الواجبة فذكروا عدم صحتها منها ،
[925] ( مخيرة بين الجهات ) : لا يبعد جواز الاكتفاء بواحدة حتى مع التمكن من الاتيان بأكثر منها . [926] ( كغسل الجمعة ) : في صحة منها قبل النقاء اشكال .
259
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 259