نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 261
الغمس في بعض أطرافها ، وحكمها - مضافاً إلى ما ذكر - غسل قبل صلاة الغداة [931] . والثالثة : أن يسيل الدم من القطنة [932] إلى الخرقة ويجب فيها - مضافاً إلى ما ذكر ، وإلى تبديل الخرقة أو تطهيرها - غسل آخر للظهرين تجمع بينهما ، وغسل للعشاءين تجمع بينهما ، والأولى كونه في آخر وقت فضيلة الأُولى حتى يكون كل من الصلاتين في وقت الفضيلة ، ويجوز تفريق الصلوات والإتيان بخمسة أغسال ، ولا يجوز الجمع بين أزيد من صلاتين بغسل واحد ، نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين [933] منها وضوء .
[931] ( غسل قبل صلاة الغداة ) : وجوب الغسل عليها مبني على الاحتياط اللزومي . [932] ( ان يسيل الدم من القطنة ) : الميزان ظهور الدم على القطنة التي تحملها عادة بحيث تسري إلى الخرقة التي تشدها فوقها ، وهي على قسمين : ( الأول ) ما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة بحيث لا تكون للمستحاضة فترة تتمكن فيها من الاغتسال والاتيان ولو بصلاة واحدة ، ففي هذا القسم بجب عليها ما ذكره في المتن من الأغسال الثلاثة للصلوات الخمس مضافاً إلى لزوم تبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما لكل صلاة على الأحوط ، و ( الثاني ) ما إذا كان بروز الدم على القطنة متقطعاً بحيث تتمكن من الاغتسال والاتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرة أخرى ، ووظيفتها - على الأحوط - في هذا القسم تبديل القطنة أو خرقة أو تطهيرهما والاغتسال عند بروز الدم ، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية أو في أثنائها وجب عليها الاغتسال لها وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد ، وإذا كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الاتيان بصلاتين أو عدة صلوات فالأظهر ان لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل وتبديل القطنة والخرقة أو تطهيرهما ، كما تجب عليها المبادرة والجمع بين الصلاتين مع فرض سعة الفترة ، والأظهر في كلا القسمين عدم وجوب الوضوء لكل صلاة وان كان الاتيان به أحوط ، ومما ذكرنا يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . [933] ( لكن يجب لكل ركعتين ) : مر عدم وجوب الوضوء على الكثيرة في كلا القسمين .
261
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 261