نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 258
أدركت من الوقت ركعة مع إحراز الشرائط وجب عليها الأداء ، وإن تركت وجب قضاؤها ، وإلا فلا ، وإن كان الأحوط القضاء إذا أدركت ركعة مع الطهارة [923] وإن لم تدرك سائر الشرائط ، بل الأحوط القضاء إذا طهرت قبل خروج الوقت مطلقاً ، وإذا أدركت ركعة مع التيمم لا يكفي في الوجوب إلا إذا كان وظيفتها التيمم مع قطع النظر عن ضيق الوقت ، وإن كان الأحوط الإتيان مع التيمم ، وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية [924] لا برفع الرأس منها . [ 776 ] مسألة 33 : إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض ، فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنما هو على تقدير عدم حصولها . [ 777 ] مسألة 34 : إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثم بان السعة وجب عليها القضاء . [ 778 ] مسألة 35 : إذا شك في سعة الوقت وعدمها وجبت المبادرة . [ 779 ] مسألة 36 : إذا علمت أول الوقت بمفاجأة الحيض وجبت المبادرة ، بل وإن شكت على الأحوط ، وإن لم تبادر وجب عليها القضاء إلا إذا تبين عدم السعة . [ 780 ] مسألة 37 : إذا طهرت ولها وقت لإحدى الصلاتين صلت الثانية وإذا كان بقدر خمس ركعات صلتهما . [ 781 ] مسألة 38 : في العشاءين إذا أدركت أربع ركعات صلت العشاء فقط ، إلا إذا كانت مسافرة ولو في مواطن التخيير فليس لها تختار التمام وتترك المغرب .
[923] ( إذا أدركت ركعة مع الطهارة ) : ولو الترابية منها ، والا يترك الاحتياط المذكور . [924] ( بتمامية الذكر من السجدة الثانية ) : الظاهر انه يكفي في ادراكها وضع الجبهة على المسجد في السجدة الثانية .
258
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 258