responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 255

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط .
[ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها .
التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً [912] ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً [913] أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [914] أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها .
[ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض .
[ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح .
[ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير [915] بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا .
[ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب



[912] ( ولم تكن حاملاً ) : إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الأظهر .
[913] ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط .
[914] ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لانفصاله عنها .
[915] ( إلى التمييز أو التخيير ) : إذا قلنا ان عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محل اشكال .

255

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست