نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 255
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
التكرار ، وإلا فكذلك أيضاً على الأحوط . [ 763 ] مسألة 20 : ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة ، ولا دليل عليه ، نعم لا إشكال في حرمة وطئها . التاسع : بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبراً وكان زوجها حاضراً أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملاً [912] ، فلو لم تكن مدخولاً بها أو كان زوجها غائباً [913] أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكناً من استعلام حالها [914] أو كانت حاملاً يصح طلاقها ، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكناً من استعلام حالها . [ 764 ] مسألة 21 : إذا كان الزوج غائباً ووكّل حاضراً متمكناً من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض . [ 765 ] مسألة 22 : لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضاً بطل ، وبالعكس صح . [ 766 ] مسألة 23 : لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين ان يكون حيضها وجدانياً أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير [915] بين الأعداد المذكورة سابقاً ، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل ، ولو اختارت عدمه صح ، ولو ماتت قبل الاختيار بطل أيضا . [ 767 ] مسألة 24 : بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب
[912] ( ولم تكن حاملاً ) : إذا لم يستبن حملها فطلقها وهي حائض بطل طلاقها وان ظهر انها كانت حاملاً على الأظهر . [913] ( أو كان زوجها غائباً ) : مع مضي شهر واحد على انفصاله عنها على الأحوط . [914] ( لم يكن متمكناً من استعلام حالها ) : لانفصاله عنها . [915] ( إلى التمييز أو التخيير ) : إذا قلنا ان عدتها فيهما بالشهور لا بالأقراء فبطلان الطلاق محل اشكال .
255
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 255