نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 254
[ 752 ] مسألة 9 : إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة ، بخلاف وطئها في محل الخروج . [ 753 ] مسألة 10 : لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة . [ 754 ] مسألة 11 : إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط . [ 755 ] مسألة 12 : إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجة عليه كفارة دينار ، وبالعكس كفارة الامداد ، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الأخر أو العكس فالمناط الواقع . [ 756 ] مسألة 13 : إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شئ عليه . [ 757 ] مسألة 14 : لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت ، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلاً عنها ما دام العجز . [ 758 ] مسألة 15 : إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة . [ 759 ] مسألة 16 : إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها ، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة ، إلا إذا علم كذبها ، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره . [ 760 ] مسألة 17 : يجوز إعطاء قيمة الدينار ، والمناط قيمة وقت الأداء . [ 761 ] مسألة 18 : الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين ، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد ، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين . [ 762 ] مسألة 19 : إذا وطأها في الثلث الأول والثاني والثالث فعليه الدينار ونصفه وربعه ، وإذا كرّر الوطء في كل ثلث فإن كان بعد التكفير وجب
254
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 254