responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 256


الكفارة مختصة بحال الحيض ، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام ، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه ، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابته ما لم تغتسل [916] .
العاشر : وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم ، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة ، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة .
[ 768 ] مسألة 25 : غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي [917] ، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرها مما مرّ ، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء ، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء [918] قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبياً ، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها .
[ 769 ] مسألة 26 : إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ ، فالوضوء ليس شرطاً في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها .
[ 770 ] مسألة 27 : إذا تعذر الغسل تتيمم بدلاً عنه ، وإن تعذر الوضوء أيضاً تتيمم ، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل .
[ 771 ] مسألة 28 : جواز وطئها لا يتوقف على الغسل لكن يكره قبله ، ولا يجب غسل فرجها أيضاً قبل الوطء وإن كان أحوط [919] ، بل الأحوط ترك الوطء



[916] ( فهي ثابتة ما لم تغتسل ) : على الأحوط وجوباً فيما لم يثبت كون المنع فيه من ناحية اشتراط الطهارة .
[917] ( مستحب نفسي ) : لم يثبت ذلك كما هو الحال في غسل الجنابة وقد مرّ .
[918] ( فإنه معه الوضوء ) : الأظهر عدم الحاجة اليه ، ومنه يظهر الحال فيما يتفرع على وجوبه في المسائل الآتية .
[919] ( وان كان أحوط ) : لا يترك .

256

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست