نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 251
الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [897] بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط [898] ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء . الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط [899] . الرابع : اللَّبث في المساجد [900] . الخامس : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول [901] . السادس : الاجتياز من المسجدين . والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [902] ، دون الرواق [903] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم . وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا . [ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت [904] في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [905] ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف
[897] ( وصفاته الخاصة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده . [898] ( على الأحوط ) : الأولى . [899] ( على الأحوط ) : استحباباً . [900] ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره . [901] ( إذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما . [902] ( كسائر المساجد ) : على الأحوط . [903] ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة . [904] ( إذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب . [905] ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط .
251
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 251