responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 251


الثاني : يحرم عليها مس اسم اللّه وصفاته الخاصة [897] بل غيرها أيضاً إذا كان المراد بها هو اللّه ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط [898] ، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء .
الثالث : قراءة آيات السجدة ، بل سورها على الأحوط [899] .
الرابع : اللَّبث في المساجد [900] .
الخامس : وضع شئ فيها إذا استلزم الدخول [901] .
السادس : الاجتياز من المسجدين .
والمشاهد المشرفة كسائر المساجد [902] ، دون الرواق [903] منها ، وإن كان الأحوط إلحاقه بها ، هذا مع عدم لزوم الهتك وإلا حرم .
وإذا حاضت في المسجدين تتيمم وتخرج إلا إذا كان زمان الخروج أقل من زمان التيمم أو مساويا .
[ 744 ] مسألة 1 : إذا حاضت [904] في أثناء الصلاة ولو قبل السلام بطلت [905] ، وإن شكت في ذلك صحت ، فإن تبين بعد ذلك ينكشف



[897] ( وصفاته الخاصة ) : على الأحوط فيه وفيما بعده .
[898] ( على الأحوط ) : الأولى .
[899] ( على الأحوط ) : استحباباً .
[900] ( اللبث في المساجد ) : وكذا الدخول فيها بغير اجتياز كما سيأتي منه قدس سره .
[901] ( إذا استلزم الدخول ) : بل وان لم يستلزمه على الأحوط فيهما .
[902] ( كسائر المساجد ) : على الأحوط .
[903] ( دون الرواق ) : فيما لم يثبت كونه من المساجد كما ثبت في بعض الأروقة .
[904] ( إذا حاضت ) : تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى مما يحرم على الجنب .
[905] ( بطلت ) : حتى لو كون طروه بعد السجدة الأخيرة وقبل الحرف الأخير من التسليم مطلقاً على الأحوط .

251

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست