نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 250
[ 741 ] مسألة 14 : المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط ، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم . [ 742 ] مسألة 15 : في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض [893] أول الشهر أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافياً لحقه وجب عليها مراعاة حقه [894] ، وكذا في الأمة مع السيد ، وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقدم حقهما ، نعم لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي . [ 743 ] مسألة 16 : في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة [895] . فصل في أحكام الحائض وهي أمور : أحدها : يحرم عليها العبادات [896] المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف .
[893] ( تتخير بين جعل الحيض ) : مرّ انه لم يثبت لها التخيير في ذلك ، نعم ثبت التخيير لها بين الأقل والأكثر إذا وصل أمرها إلى الرجوع إلى الروايات كما تقدم . [894] ( وجب عليها مراعاة حقه ) : الأظهر انه لاحق للزوج حيث يقدم على التخيير . [895] ( أو الإعادة ) : لعله من سهو القلم . [896] ( يحرم عليها العبادات ) : حرمة وضعية بمعنى البطلان ، وحرمة تشريعية إذا أتت بها بعنوان التدين ، نعم ربما يلازم الحرام التكليفي كالاتيان بالطواف والاعتكاف .
250
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 250