نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 252
بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات [906] الصلاة . [ 745 ] مسألة 2 : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [907] آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة . [ 746 ] مسألة 3 : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها . السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها أيضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلا بأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال [908] ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ . [ 747 ] مسألة 4 : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها [909] ، كما لو أخبرت بأنها طاهر . [ 748 ] مسألة 5 : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً
[906] ( وكذا الكلام في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله . [907] ( أو سمعت ) : على الأحوط الأولى . [908] ( فجوازه محل اشكال ) : وان كان الأظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالأحوط تركه . [909] ( يسمع منها ) : قبول قولها في الطهر والحيض فيما إذا كانت مهمة لا يخلو عن اشكال .
252
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 252