responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 249


للعدد فتأخذه [890] وتزيد مع النقصان وتنقص مع الزيادة .
[ 735 ] مسألة 8 : لا فرق في الوصف بين الأسود والأحمر ، فلو رأت ثلاثة أيام أسود وثلاثة أحمر ثم بصفة الاستحاضة تتحيض بستة .
[ 736 ] مسألة 9 : لو رأت بصفة الحيض ثلاثة أيام ثم ثلاثة أيام بصفة الاستحاضة ثم بصفة الحيض خمسة أيام أو أزيد تجعل الحيض الثلاثة الأُولى ، وأما لو رأت بعد الستة الأُولى ثلاثة أيام أو أربعة بصفة الحيض تجعل الحيض الدمين الأول والأخير وتحتاط في البين مما هو بصفة الاستحاضة لأنه كالنقاء المتخلل بين الدمين .
[ 737 ] مسألة 10 : إذا تخلل بين المتصفين بصفة الحيض عشرة أيام بصفة الاستحاضة جعلتهما حيضين [891] إذا لم يكن كل واحد منهما أقل من ثلاثة .
[ 738 ] مسألة 11 : إذا كان ما بصفة الحيض ثلاثة متفرقة في ضمن عشرة تحتاط في جميع العشرة [892] .
[ 739 ] مسألة 12 : لابد في التمييز أن يكون بعضها بصفة الاستحاضة وبعضها بصفة الحيض ، فإذا كانت مختلفة في صفات الحيض فلا تمييز بالشدة والضعف أو غيرهما كما إذا كان في أحدهما وصفان وفي الآخر وصف واحد بل مثل هذا فاقد التمييز ، ولا يعتبر اجتماع صفات الحيض بل يكفي واحدة منها .
[ 740 ] مسألة 13 : ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد ، ولا دليل عليه ، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب .



[890] ( فتأخذه ) : وان كان أقل من ثلاثة أيام .
[891] ( جعلتها حيضتين ) : إذا كانت مستمرة الدم واشتبه أيام حيضها بأيام استحاضتها وكان أحد المتصفين في العادة دون الاخر جعلت خصوص ما في العادة حيضاً .
[892] ( تحتاط في جميع العشرة ) : الأظهر انها فاقدة للتمييز لاعتبار التوالي في الثلاثة كما مر .

249

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست