responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 223


الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه .
[ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه [795] تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد .
[ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين .
أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج .
والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً [796] وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي .
[ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في



[795] ( وكذا لو حرك بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل .
[796] ( يكون آنياً ) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من أول الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء - كما قال به صاحب الجواهر قدس سره - نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع اجزاء بدنه كان آنياً أيضاً .

223

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست