نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 223
الماء للغير ولم يرض بالارتماس فيه . [ 664 ] مسألة 3 : يجوز في الترتيبي أن يغسل كل عضو من أعضائه الثلاثة بنحو الارتماس ، بل لو ارتمس في الماء ثلاث مرات : مرة بقصد غسل الرأس ومرة بقصد غسل الأيمن ومرة بقصد غسل الأيسر كفى ، وكذا لو حرك بدنه [795] تحت الماء ثلاث مرات أو قصد بالارتماس غسل الرأس وحرك بدنه تحت الماء بقصد الأيمن وخرج بقصد الأيسر ، ويجوز غسل واحد من الأعضاء بالارتماس والبقية بالترتيب ، بل يجوز غسل بعض كل عضو بالارتماس وبعضه الآخر بإمرار اليد . [ 665 ] مسألة 4 : الغسل الارتماسي يتصور على وجهين . أحدهما : أن يقصد الغسل بأول جزء دخل في الماء وهكذا إلى الآخر فيكون حاصلاً على وجه التدريج . والثاني : أن يقصد الغسل حين استيعاب الماء تمام بدنه وحينئذ يكون آنيّاً [796] وكلاهما صحيح ، ويختلف باعتبار القصد ، ولو لم يقصد أحد الوجهين صح أيضاً وانصرف إلى التدريجي . [ 666 ] مسألة 5 : يشترط في كل عضو أن يكون طاهراً حين غسله فلو كان نجساً طهره أولاً ، ولا يكفي غسل واحد لرفع الخبث والحدث كما مر في
[795] ( وكذا لو حرك بدنه ) : كفايته محل اشكال وكذا الحال في الخروج بقصد الغسل . [796] ( يكون آنياً ) : ويمكن ان يكون له وجود بقائي وهو فيما إذا لم يتحقق استيلاء الماء على جميع اجزاء البدن في أول آن الارتماس فيقصد الغسل من أول الارتماس إلى آخر زمان الاستيلاء - كما قال به صاحب الجواهر قدس سره - نعم لو قصد في هذا الفرض الغسل بالارتماس البقائي المقارن مع وصول الماء إلى جميع اجزاء بدنه كان آنياً أيضاً .
223
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 223