responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 222


خرجت رجله أو دخلت في الطين [787] قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى [788] ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى [789] على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط [790] ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال [791] الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع [792] ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله .
[ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل [793] من الارتماسي .
[ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب [794] وحال الإحرام ، وكذا إذا كان



[787] ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي .
[788] ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي .
[789] ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل .
[790] ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الأحوط .
[791] ( من سائر الأغسال ) : الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط .
[792] ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم .
[793] ( أفضل ) : إذا روعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر .
[794] ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله .

222

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست