نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 222
خرجت رجله أو دخلت في الطين [787] قبل أن يدخل رأسه في الماء ، أو بالعكس بأن خرج رأسه من الماء قبل أن تدخل رجله ، ولا يلزم أن يكون تمام بدنه أو معظمه خارج الماء بل لو كان بعضه خارجاً فارتمس كفى [788] ، بل لو كان تمام بدنه تحت الماء فنوى الغسل وحرك بدنه كفى [789] على الأقوى ، ولو تيقن بعد الغسل عدم انغسال جزء من بدنه وجبت الإعادة ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط [790] ، ويجب تخليل الشعر إذا شك في وصول الماء إلى البشرة التي تحته ، ولا فرق في كيفية الغسل بأحد النحوين بين غسل الجنابة وغيره من سائر الأغسال [791] الواجبة والمندوبة . نعم في غسل الجنابة لا يجب الوضوء بل لا يشرع [792] ، بخلاف سائر الأغسال كما سيأتي إن شاء الله . [ 662 ] مسألة 1 : الغسل الترتيبي أفضل [793] من الارتماسي . [ 663 ] مسألة 2 : قد يتعين الارتماسي كما إذا ضاق الوقت عن الترتيبي ، وقد يتعين الترتيبي كما في يوم الصوم الواجب [794] وحال الإحرام ، وكذا إذا كان
[787] ( أو دخلت في الطين ) : مثل هذا يضر في الدفعي دون التدريجي . [788] ( فارتمس كفى ) : في الدفعي واما في التدريجي فلا يكفي . [789] ( حرك بدنه كفى ) : كفايته في الدفعي محل اشكال واما في التدريجي فيعتبر خروج كل عضو قبل رمسه في الماء بقصد الغسل . [790] ( ولا يكفي غسل ذلك الجزء فقط ) : على الأحوط . [791] ( من سائر الأغسال ) : الا في غسل الميت فلا يكفي الارتماسي مع التمكن من الترتيبي على الأحوط . [792] ( بل لا يشرع ) : فيه تفصيل قد تقدم . [793] ( أفضل ) : إذا روعي فيه الترتيب بين الأيمن والأيسر . [794] ( الصوم الواجب ) : المعين ، وتعين الترتيبي في هذا الفرض يبتني على حرمة الارتماس على الصائم وضعاً أو تكليفاً وسيأتي حولها في محله .
222
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 222