responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 224


الوضوء [797] ، ولا يلزم طهارة جميع الأعضاء قبل الشروع في الغسل وإن كان أحوط .
[ 667 ] مسألة 6 : يجب اليقين بوصول الماء إلى جميع الأعضاء ، فلو كان حائل وجب رفعه ، ويجب بزواله مع سبق وجوده ، ومع عدم سبق وجوده يكفي الاطمئنان بعدمه [798] بعد الفحص .
[ 668 ] مسألة 7 : إذا شك في شئ أنه من الظاهر أو الباطن يجب غسله ، على خلاف ما مر في غسل النجاسات حيث قلنا بعدم وجوب غسله [799] ، والفرق أن هناك الشك يرجع إلى الشك في تنجسه بخلافه هنا حيث إن التكليف بالغسل معلوم فيجب تحصيل اليقين بالفراغ ( 8 [800] ، نعم لو كان ذلك الشئ باطناً سابقاً وشك في أنه صار ظاهراً أم لا فلسبقه بعدم الوجوب لا يجب غسله [801] عملاً بالاستصحاب .
[ 669 ] مسألة 8 : ما مر من أنه لا يعتبر الموالاة في الغسل الترتيبي إنما هو فيما عدا غسل المستحاضة والمسلوس والمبطون [802] ، فإنه يجب فيه المبادرة إليه وإلى الصلاة بعده من جهة خوف خروج الحدث .



[797] ( كما مر في الوضوء ) : ومر عدم اعتباره إذا كان الغسل بالمعتصم ، نعم لا ريب في انه أرجح .
[798] ( يكفي الاطمئنان بعدمه ) : بل يكفي مطلقاً - ولو مع سبق الوجود ومن دون فحص - إذا كان له منشأ عقلائي .
[799] ( بعدم وجوب غسله ) : مر التفصيل هناك .
[800] ( فيجب تحصيل بالفراغ ) : بل من الشك في محصل الطهارة .
[801] ( لا يجب غسله ) : فيه اشكال .
[802] ( والمسلوس والمبطون ) : ان كانت لهما فترة تسع الطهارة والصلاة وكانت المبادرة دخيلة في وقوعهما في الفترة والا لم تجب .

224

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست