responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 216


الوضع [765] فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور .
الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [766] على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها .
[ 652 ] مسألة 1 : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث [767] للتيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم [768] فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء [769] .
[ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [770] وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول ( 2 ) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها .
[ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .



[765] ( بل مطلق الوضع ) : على الأحوط وجوباً .
[766] ( بقصد إحداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال .
[767] ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير .
[768] ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج .
[769] ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والأوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم .
[770] ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضاً .

216

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست