نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 216
الوضع [765] فيها وإن كان من الخارج أو في حال العبور . الخامس : قراءة سور العزائم ، وهي سورة إقرأ والنجم وألم تنزيل وحم السجدة وإن كان بعض واحدة منها بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها [766] على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة أيات السجدة منها . [ 652 ] مسألة 1 : من نام أحد المسجدين واحتلم أو أجنب فيهما أو في الخارج ودخل فيهما عمداً أو سهواً أو جهلاً وجب عليه التيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الخروج أقصر من المكث [767] للتيمم للخروج ، إلا أن يكون زمان الغسل فيهما مساوياً أو أقل من زمان التيمم [768] فيغتسل حينئذ ، وكذا حال الحائض والنفساء [769] . [ 653 ] مسألة 2 : لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها والخراب [770] وإن لم يصلّ فيه أحد ولم يبق آثار مسجديته ، نعم في مساجد الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهب آثار المسجدية بالمرة يمكن القول ( 2 ) بخروجها عنها ، لأنها تابعة لآثارها وبنائها . [ 654 ] مسألة 3 : إذا عين الشخص في بيته مكاناً للصلاة وجعله مصلّى له لا يجري عليه حكم المسجد .
[765] ( بل مطلق الوضع ) : على الأحوط وجوباً . [766] ( بقصد إحداها ) : في كون مجرد القصد معيناً اشكال . [767] ( اقصر من المكث ) : ومع التساوي يتخير . [768] ( من زمان التيمم ) : وكذا من زمان الخروج . [769] ( وكذا حال الحائض والنفساء ) : بعد انقطاع الدم عنهما والأوجب الخروج فوراً ولا يسوغ لهما المكث للتيمم . [770] ( والخراب ) : بشرط ابقاء العنوان عرفاً بان يصدق انه مسجد خراب واما مع عدمه فلا وهذا يجري فيما بعده أيضاً .
216
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 216