نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 217
[ 655 ] مسألة 4 : كل ما شك في كونه جزءاً [771] من المسجد من صحنه والحجرات التي فيه ومنارته وحيطانه ونحو ذلك لا يجري عليه الحكم ، وإن كان الأحوط الإجراء الا إذا علم خروجه منه . [ 656 ] مسألة 5 : الجنب إذا قرأ دعاء كميل الأولى والأحوط أن لا يقرأ منه ( أفمن كان مؤمناً كمن فاسقاً لا يستوون ) [ السجدة 32 : 18 ] لأنه جزء من سورة حم السجدة [772] ، وكذا الحائض ، والأقوى جوازه لما مر من أن المحرم قراءة أيات السجدة لا بقية السورة . [ 657 ] مسألة 6 : الأحوط [773] عدم إدخال الجنب في المسجد وإن كان صبياً أو مجنوناً أو جاهلاً بجنابة نفسه . [ 658 ] مسألة 7 : لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال جنابته ، بل الإجارة فاسدة ولا يستحق أجرة [774] ، نعم لو استأجره مطلقاً ولكنه كنس في حال جناية وكان جاهلاً بأنه جنب أو ناسياً استحق الأجرة على العمل المحرم ، وكذا الكلام في الحائض والنفساء ، ولو كان الأجير جاهلاً أو كلاهما جاهلين في الصورة الأُولى أيضاً يستحق الأجرة ، لأن متعلق الإجارة وهو الكنس لا يكون حراماً ، وإنما الحرام الدخول والمكث ، فلا يكون من باب أخذ الأجرة على المحرم ، نعم لو استأجره على الدخول أو المكث كانت الإجارة
[771] ( كل ما شك في كونه جزءاً ) : ولم تكن امارة على جزئيته ولو يد المسلمين عليه بهذا العنوان . [772] ( حم السجدة ) : بل آلم السجدة . [773] ( الأحوط ) : الأولى . [774] ( ولا يستحق اجرة ) : اي المسماة وفي استحقاق اجرة المثل اشكال . ( 775 ) ( فإنه لا يستحق ) : بل يستحق والكنس ليس حراماً .
217
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 217