responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 215

إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)


المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشئ منها حتى صوم رمضان .
فصل في ما يحرم على الجنب وهي أيضاً أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة [759] ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط [760] .
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور .
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [761] ، وكذا الدخول [762] بقصد أخذ شئ منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها [763] .
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شئ فيها [764] بل مطلق



[759] ( وسائر أسمائه وصفاته المختصة ) : على الأحوط فيهما .
[760] ( على الأحوط ) : الأولى .
[761] ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور .
[762] ( وكذا الدخول ) : الأظهر عدم جوازه .
[763] ( في حرمة المكث فيها ) : على الأحوط ، ولا يجري الحكم في أروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها .
[764] ( بقصد وضع شئ فيها ) : إذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز .

215

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست