responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 214


الوضوء مع غسل الجنابة غير جائز [754] ، والمفروض احتمال كون غسله غسل الجنابة .
فصل في ما يتوقف على الغسل من الجنابة وهي أمور :
الأول : الصلاة ، واجبة أو مستحبة أداء وقضاء لها ولأجزائها المنسية ، وصلاة الاحتياط ، بل وكذا سجدتا السهو على الأحوط [755] ، نعم لا يجب في صلاة الأموات ولا في سجدة الشكر والتلاوة .
الثاني : الطواف الواجب [756] دون المندوب [757] ، لكن يحرم على الجنب دخول مسجد الحرام ، فتظهر الثمرة فيما لو دخله سهواً وطاف ، فإن طوافه محكوم بالصحة ، نعم يشترط في صلاة الطواف الغسل ولو كان الطواف مندوبا .
الثالث : صوم شهر رمضان وقضائه ، بمعنى أنه لا يصح إذا أصبح جنباً متعمداً أو ناسياً للجنابة [758] ، وأما سائر الصيام ما عدا شهر رمضان وقضائه فلا يبطل بالإصباح جنباً وإن كانت واجبة ، نعم الأحوط في الواجبة منها ترك تعمد الإصباح جنباً ، نعم الجنابة العمدية في أثناء النهار تبطل جميع الصيام حتى



[754] ( غير جائز ) : الظاهر اختصاصه بما إذا أتي به بعده ، مع ان الحرمة حيث انها تشريعية فلا تنافي الاتيان به احتياطاً .
[755] ( على الأحوط ) : الأولى .
[756] ( الطواف الواجب ) : بالاحرام مطلقاً .
[757] ( دون المندوب ) : صحة الطواف المندوب من المجنب لا تخلو عن اشكال .
[758] ( ناسياً للجنابة ) : في خصوص صوم شهر رمضان ولم وجوب الإعادة على الناسي في قضائه .

214

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست