نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 147
وكذا إذا وضع عليه كاغذ رقيق يرى الخط تحته ، وكذا المنطبع في المرآة ، نعم لو نفذ المداد في الكاغذ حتى ظهر الخط من الطرف الآخر لا يجوز مسه [488] ، خصوصاً إذا كتب بالعكس فظهر من الطرف الآخر طرداً . [ 478 ] مسألة 13 : في مس المسافة الخالية التي يحيط بها الحرف كالحاء أو العين مثلا إشكال [489] أحوطه الترك . [ 479 ] مسألة 14 : في جواز كتابة المحدث آية من القرآن بإصبعه على الأرض أو غيرها إشكال ، ولا يبعد عدم الحرمة فإن الخط يوجد بعد المس ، وأما الكتب على بدن المحدث وإن كان الكاتب على وضوء فالظاهر حرمته [490] خصوصاً إذا كان بما يبقى أثره . [ 480 ] مسألة 15 : لا يجب منع الأطفال والمجانين من المس إلا إذا كان مما يعد هتكاً ، نعم الأحوط عدم التسبب [491] لمسّهم ، ولو توضأ الصبي المميز فلا إشكال في مسه بناء على الأقوى من صحة وضوئه وسائر عباداته . [ 481 ] مسألة 16 : لا يحرم على المحدث مس غير الخط من ورق القرآن حتى ما بين السطور والجلد والغلاف ، نعم يكره ذلك ، كما أنه يكره تعليقه وحمله . [ 482 ] مسألة 17 : ترجمة القرآن ليست منه بأي لغة كانت ، فلا بأس بمسها على المحدث ، نعم لا فرق في اسم الله تعالى بين اللغات . [ 483 ] مسألة 18 : لا يجوز وضع الشئ النجس على القرآن وإن كان
[488] ( لا يجوز مسه ) : على الأحوط . [489] ( اشكال ) : لا اشكال في الجواز . [490] ( فالظاهر حرمته ) : بل الأقوى عدم حرمته . [491] ( الأحوط عدم التسبب ) : وان كان الأظهر جوازه ، بل لا اشكال في جواز مناولتهم إياه لأجل التعلم ونحوه وان علم انهم يمسونه .
147
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 147