responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 146


[ 472 ] مسألة 7 : لا فرق في القرآن بين الآية والكلمة ، بل والحرف وإن كان يكتب ولا يقرأ كالألف في قالوا وآمنوا ، بل الحرف الذي يقرأ ولا يكتب [483] إذا كتب كما في الواو الثاني من داود إذا كتب بواوين وكالألف في رحمن ولقمن إذا كتب كرحمان ولقمان .
[ 473 ] مسألة 8 : لا فرق بين ما كان في القرآن أو في كتاب ، بل لو وجدت كلمة من القرآن في كاغذ بل أو نصف الكلمة كما إذا قص من ورق القرآن أو الكتاب يحرم مسها أيضاً [484] .
[ 474 ] مسألة 9 : في الكلمات المشتركة بين القرآن وغيره المناط قصد الكاتب [485] .
[ 475 ] مسألة 10 : لا فرق فيما كتب عليه القرآن بين الكاغذ واللوح والأرض والجدار والثوب [486] بل وبدن الإِنسان ، فإذا كتب على يده لا يجوز مسه عند الوضوء بل يجب محوه أوّلاً ثم الوضوء [487] .
[ 476 ] مسألة 11 : إذا كتب على الكاغذ بلا مداد فالظاهر عدم المنع من مسه لأنه ليس خطاً ، نعم لو كتب بما يظهر أثره بعد ذلك فالظاهر حرمته كماء البصل ، فإنه لا أثر له إلا إذا أحمي على المنار .
[ 477 ] مسألة 12 : لا يحرم المس من وراء الشيشة وإن كان الخط مرئياً ،



[483] ( يقرأ ولا يكتب ) : بل وكل ما له دخالة في الدلالة على مواد القرآن وهيئاته مثل النقطة والتشديد والمد ونحوها لا مثل علائم جواز الوقف أو عدم جوازه ونحو ذلك .
[484] ( يحرم مسها أيضاً ) : على الأحوط كما سيجيء .
[485] ( المناط قصد الكاتب ) : بل المناط كون المكتوب بضميمة بعضه إلى بعض يصدق عليه القرآن عرفاً ، سواء أكان الموجد قاصداً لذلك أم لا ، نعم لا يترك الاحتياط فيما طرأت التفرقة عليه بعد الكتابة .
[486] ( والثوب ) : وكذا الدراهم والدنانير المكتوبة عليهما القرآن على الأحوط .
[487] ( ثم الوضوء ) : إذا اشتمل وضوئه على المس لا الوضوء بالصب أو الرمس .

146

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست