responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 148


يابساً لأنه هتك [492] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه .
[ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [493] ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك .
فصل في الوضوءات المستحبة [ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه [494] وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها .
[ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب [495] أقسام :
أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه .
الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي .
الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة [496] ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .



[492] ( لأنه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس .
[493] ( لا يجوز للمحدث أكله ) : إذا استلزم المس والا جاز .
[494] ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فإنه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة .
[495] ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الأخص فإنه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة .
[496] ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها .

148

نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست