نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 148
يابساً لأنه هتك [492] ، وأما المتنجس فالظاهر عدم البأس به مع عدم الرطوبة ، فيجوز للمتوضئ أن يمس القرآن باليد المتنجسة ، وإن كان الأولى تركه . [ 484 ] مسألة 19 : إذا كتبت آية من القرآن على لقمة خبز لا يجوز للمحدث أكله [493] ، وأما للمتطهر فلا بأس خصوصاً إذا كان بنية الشفاء أو التبرك . فصل في الوضوءات المستحبة [ 485 ] مسألة 1 : الأقوى كما أشير إليه سابقاً كون الوضوء مستحباً في نفسه [494] وإن يقصد غاية من الغايات حتى الكون على الطهارة ، وإن كان الأحوط قصد إحداها . [ 486 ] مسألة 2 : الوضوء المستحب [495] أقسام : أحدها : ما يستحب في حال الحدث الأصغر ، فيفيد الطهارة منه . الثاني : ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي . الثالث : ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر ، وهو لا يفيد طهارة [496] ، وإنما هو لرفع الكراهة أو لحدوث كمال في الفعل الذي يأتي به كوضوء الجنب للنوم ووضوء الحائض للذكر في مصلاّها .
[492] ( لأنه هتك ) : اطلاقه ممنوع ، والمدار على الهتك في النجس والمتنجس . [493] ( لا يجوز للمحدث أكله ) : إذا استلزم المس والا جاز . [494] ( مستحباً في نفسه ) : مر عدم ثبوته ، وكونه عبادة لا يدل على تعلق الامر به ، فإنه يكفي في عباديته قصد التوصل به إلى محبوب شرعي ولو بتوسط أثره وهي الطهارة . [495] ( الوضوء المستحب ) : لا يراد به الاستحباب بالمعنى الأخص فإنه غير ثابت في جملة من الموارد المذكورة . [496] ( وهو لا يفيد طهارة ) : من المحتمل افادته مرتبة منها .
148
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 148