نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 145
إسم الكتاب : تعليقة على العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 407)
لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ . الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة . الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة . الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة . وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة [481] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك . [ 468 ] مسألة 3 : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر أيضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته [482] . [ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث . [ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة . [ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس .
= ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه . [481] ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم إذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه . [482] ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : إذا لم يكن من توابع البشرة .
145
نام کتاب : تعليقة على العروة الوثقى نویسنده : السيد السيستاني جلد : 1 صفحه : 145